الشيخ علي المشكيني
436
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
الشيخ علي المشكيني
436
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .