الشيخ علي المشكيني

436

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .